(١) هذا قول عامة الفقهاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والصحيح من مذهب أحمد، انظر: (البناية على الهداية: ١/ ٦٥، الشرح الصغير: ١/ ٦٧، المغني: ١/ ١٩٧، المبدع: ١/ ١٧٧).
(٢) وهو الموضع الذي تُقْطَع منه جِلْدَة القُلْفَة. انظر: (الزاهر: ص ٥٠).
(٤) قال في المطلع: ص ٢٨: "الختان مخصوص بالذكر، والخفض بالإناث، والإعذار مشترك بينهما"، وفي النهاية لابن الأثير: ٢/ ١٠: "ويقال لقطعهما: الإعذار وأْفضُ"، لكن قول "الختانين" من باب التغليب والله أعلم.
(٥) أجمع الفقهاء على وجُوب الغُسْل بعد تَغْييب الحَشَفة، إِلَّا ما رُوِي عن داود أنه قال: لا يجب إِلَّا إذا أَنْزَل. انظر تفصيل المسألة في: (المغني: ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، البناية على الهداية: ١/ ٢٧٣، المدونة: ١/ ٢٩، الزاهر: ص ٥٠).
(٦) قال الأزهري في "الزاهر: ص ٣٧٩": "وأما الكُفْر فلَهُ وجوهٌ، وأصله مأخوذ من: كفَرتُ الشَيْءَ، إذا غَطَيْتَه ومنه قيل للَّيْل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، وقيل للذي لَبِس درعًا، =