240

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایڈیٹر

د رضوان مختار بن غربية

ناشر

دار المجتمع للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

پبلشر کا مقام

جدة - السعودية

اصناف

وقيل: ما اسْتَنَد الشَّيْءُ في وُجُودِه إِلَيْه (١).
٧٨ - قوله: (الِمَفْصَل)، يجوز فيه كسر "الميم"، وفتح "الصاد" وعكسه.
وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، وقد فسره "الشيخ" فقال: "هو ما بَيْن اللِّحية والأذن" (٢).
٧٩ - قوله: (والفَمُ)، معروفٌ، وهو مُعْرَبٌ بالحركات الظاهرة، فإِذا نَزَعْتَ "الميم" منه أُعِرْب بالحُرُوف.
وهو منْ الوجه في حُكم الظاهر منه، ويقال لمن سَقَطَتْ أَسْنَانهُ: سقط فَمهُ مجازًا.
٨٠ - قوله: (والأَنفُ)، معروفٌ أيضًا، قال الله ﷿: ﴿وَالْأَنْفُ بَالأَنْفِ﴾ (٣)، وفيه حاسة الشم.
وهو من الوجه في حُكْم الظاهر (٤). يقال: مات حَتْفَ أَنْفِه، ويقال:

= والشوكاني في إِرشاد الفحول: ص ٣، والجرجاني في التعريفات: ص ٢٨، والفتوحي في شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨).
(١) قاله الآمدي في (الإحكام: ١/ ٧)، والبعلي في: (محصره الأصولي: ص ٣٠). هذا تعريف "للأصل" في اللغة، أما في الاصطلاح: هو ما لَهُ فَرْعٌ.
وقيل: ما يتفرع غيره عليه. انظر: (شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨، المطلع للبعلي: ص ٢٤٢، التعريفات للجرجاني: ص ٢٨).
(٢) انظر: (المختصر: ص ٦).
اختلف الفقهاء في "المفصل"، هل هو من الوجه؛ فيجب غسله، أو ليس منه فلا يجب غسله. جمهور الفقهاء على أنه من الوجه، وذهب مالك ﵀ إِلى أنَّه ليس منه فلا يجبُ غسله. انظر تفصيل ذلك في: (المغني: ١/ ٩٧، البدع: ١/ ١٢٣، الذخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٩).
(٣) سورة المائدة: ٤٥.
(٤) ويقصد "الشيخ" بـ "الفم والأنف" المضمضة والاستناق، وقد سبق تعريفهما في: ص ٧٣.

2 / 81