408

در منظور

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

ناشر

بدون

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
٢٧٩ - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ ﷺ: "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".

٢٧٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب بيع الميتة والأصنام ٤: ٤٢٤ (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣: ١٢٠٧ (٧١)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة ٧٥٦: ٣ (٣٤٨٦)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ٣: ٥٩١ (١٢٩٧)، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير ٧: ٣٠٩ (٤٦٦٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه ٢: ٧٣٢ (٢١٦٧).
معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" ١: ٢٩٨: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".

1 / 414