كتاب النكَاح والطَّلاق
١٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ: "أتزوجتَ؟ " قلت: نعم، قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا، فقال ﷺ: "أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك".
١٥٥ - تخريجه: أخرجه البخاري -: كتاب النكاح - باب تزويج الثيبات ٩: ١٢١ (٥٠٧٩) وانظر منه رقم (٤٤٣)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح البكر ١٠٨٧: ٢ (٥٥) كلاهما بلفظ "فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك"، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في تزويج الأبكار ٢: ٥٤٠ (٢٠٤٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في تزويج الأبكار ٣: ٤٠٦ (١١٠٠)، والنسائي: كتاب النكاح - نكاح الأبكار ٦: ٦١ (٣٢١٩)، وابن ماجه: كناب النكاح - باب تزويج الأبكار ١: ٥٩٨ (١٨٦٠).