قوله: والمعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء عن أعيان الصحابة المدعى معرفة حالهم في ذلك وأعدادهم لما وجدتهم على تحقيق في ذلك.
قلنا: (تقدم) (1) ما هو جواب عن هذا مفصلا.
قوله: التواتر المفيد للعلم الضروري لا بد أن يستند إلى إدراك.. . إلى آخره.
قلنا: شروط التواتر -وإن تعددت- فإن حصول العلم بمخبر الخبر غير واقف على العلم بتكاملها، بل حصول العلم عند الخبر يكشف عن تكاملها، إنما يلزم ذلك عند الشيخ أبي الحسين(2) ومن تابعه، لقولهم: إن العلم التواتري كسبي لا ضروري، لأن الكسبي لا يحصل إلا بعد تيقن مقدماته.
قوله: ما الذي نقل عن جميع الصحابة جملة مما هو مدرك ليتعقل حصول العلم؟
قلنا: نقل عنهم أقوال وأفعال شاهدة بأنهم يعتقدون وجوب النصب.
قوله: أو غير ذلك، فما هو؟
قلنا: أقوال شاهدة باعتقادهم لوجوب الفزع وإنكارهم لصلاحية المفزوع إليه.
قوله: فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه.
قلنا: بل اعتمدوا على ذلك في أكثر مواردهم ومصادرهم، وإسناده إلى الغزالي لا يقتضي استبداده به وعدم اعتمادهم عليه أيضا.
قوله: إني(3) لم أقدح في صحة الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته.
قلنا: سياق كلامك يقضي بما ذكرناه، فإذا أنكرته واعترفت بصحة الإجماع، مرحبا بالوفاق.
قوله: لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء.
قلنا: القدح بالسؤالات إنما يتوجه على ظاهر العبارات، والنقوض لا تندفع بالاحتمالات.
قوله: والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه، إلا ضيق الخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه.
صفحہ 315