ويجب للمبيت بها: ليالي (1) التشريق لغير المتقي، وللمتقي ليلتين.
ويجزي إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة.
وتجب الثالثة (2)- أيضا- على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى.
وحدها: من العقبة إلى محسر.
ولا يجب فيه سوى الحضور.
ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي.
وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما.
وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويلبي إن كان مفردا، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، وكذا الكلام في باقي نياته وأفعاله.
والقارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، ولا يجب غيره.
ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه على (3) بالسياق في إحرام حج القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
صفحہ 89