كتاب الخمس ويجب:
في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أو لا، وسواء كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام.
ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.
وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.
وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلئ.
وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي - إذا اشتراها من مسلم - والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.
ونصابه:
قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.
وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة، كالأرباح.
وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد
صفحہ 59