قربة إلى الله.
ولا يشترط ذكر أربابها.
والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا، وإلا فكالوكيل.
ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي، لم يفتقر إلى نية أخرى عند الإخراج، لأنه ولي الفقراء، وللإمام والساعي الخلط.
ولو كان المال دينا على الفقير، فصفة النية: أحتسب بما لي في ذمة فلان، أو: الفقراء (1)، من زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا، ونيته: أخرج، أو: أدفع هذا القدر - مثلا - عما في ذمة فلان، من زكاة مالي، أو: من الفطرة، أداء، أو:
قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو كان وكيلا أو وصيا، فنيته: أخرج هذا المال، أو: القدر - مثلا - من زكاة مال فلان عما في ذمة فلان، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة، فيستحب العزل، ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.
ونية المندوبة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة، لندبه (2)، قربة إلى الله.
وفي الخيل: أخرج هذا الدينار، أو: الدينارين، عن زكاة البرذون، أو:
العتيق، لندبه، قربة إلى الله.
وفي الحبوب: أخرج هذا القدر من الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.
صفحہ 55