وأما المستحاضة، فإن غسلها يجامع الحدث، فلتعتبر الدم، فإن غمس القطنة وسال، وجب ثلاثة أغسال: غسل للصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشائين، وتتوضأ لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكل صلاة (1)، وإن لم تغمسها، فالوضوء لكل صلاة خاصة، والاعتبار بقلة الدم وكثرته في أوقات الصلوات، فلو سبقت القلة، ثم طرأت الكثرة، انتقل الحكم، فلو كانت الكثرة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهرين.
وهل يتوقف صحة الصوم على هذا الغسل؟ الأقرب نعم، للحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال، وجعلها شرطا، ويحتمل العدم، لسبق انعقاد الصوم، ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين، أو بعد فعلهما، أما بالنسبة إلى الظهرين، فلا يجب الغسل لهما وإن كثر بعدهما.
وتجب المبادرة بعد فعل الغسل والوضوء إلى الصلاة، إلا بما يتعلق بها، فلو أخرت وحصل حدث إعادتهما (2)، فحينئذ، يزيد على النواقض تراخي صلاة المستحاضة عن الغسل والوضوء.
ولا يصح الغسل، إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا أن تكون صائمة، أو متنفلة، فتقدمه على الفجر وجوبا، ويجزي له (3) وللصلاة.
ومحل التقديم بعد نصف الليل لا قبله.
ولو تركت الغسل، بطلت الصلاة والصوم، فيجب القضاء دون الكفارة، وكذا الحائض والنفساء، بخلاف الجنب، فإنه يقضي ويكفر.
صفحہ 14