Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
يندفع سيلان الدم بالحشو حيث لا صوم ولا ضرر، وجب إضافة التعصيب إليه، والله أعلم.
الاستنجاء، والاحتياط في أمر الفرج، والوضوء.
وإن لم نوجب الموالاة في وضوء الرفاهية، كما قاله شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي؛ لدوام حدثه.
وقال الأذرَعي: إنه الظاهر ويرشد إليه ما ذكروه من المعنى في اشتراط موالاته للأشياء الثلاثة في الشرط قبله، والله تعالى أعلم.
أَخْذاً مما صححه الشيخانِ في التيُم، حيث قالا - في باب الاستطابة من ((الروضة))(١) وأصلها -: ((ولو تيمم وعلى بدنه(٢) نجاسة (يعني في غير موضع الاستنجاء)(٣) فهو كالتيمم قبل الاستنجاء، وقيل يصح قطعاً. انتهى.
(١) ((روضة الطالبين)) (١/ ٧١) - في باب الاستنجاء - فصل كيفية الاستنجاء.
(٢) هكذا في الأصل والمطبوعة، والذي في طبعة ((الروضة)): ((وعلى يديه)).
(٣) ما بين القوسين تفسير من المؤلف رحمه الله، وليس من عبارة «الروضة)).
71