Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
المتوضىء كالأبدان المختلفة، حتى إنه لو نوى ثم انغمس في ماء قليل، لم يرتفع الحدث عن غير وجهه.
وقد أطلق النووي في ((المنهاج))(1) وغيره الاكتفاء بالغسلة الواحدة للحدث والنجس من غير تقييد بالحكمي، وصوّر ذلك في ((شرح المهذب))(٢) بما إذا كانت النجاسة حكمية كما سبق، وصوّره السبكيّ بما إذا لم تَحُلِ النجاسةُ بين الماء والعضو ويكون الماء كثيراً أو قليلاً ولكنه يزيلها بمجرّد الملاقاة، فإن انتفى شرط منها لم تكف الغسلة الواحدة قطعاً.
وفي ((الخادم)) أنّ للمسألة شروطاً:
أن لا يتغير الماء ويطهر المحل.
وأن لا تحول النجاسة بين الماء والعضو ويكون الماء كثيراً أو قليلاً بحيث يزيلها بملاقاته إياها، فإن انتفى ذلك لم يكف قطعاً؛ لأنّ الماء لا يصل إلى العضو إلا مستعملاً أو نجساً، ولهذا صوّرها في موضع من ((شرح المهذب)) بالنجاسة الحكمية. انتهى.
(قلت): أمّا اعتبار إزالة الماء للنجاسة، فلا بدّ منه، وإزالتها ترفع حيلولة العَيْنِيّةِ بين الماء والعضو، فيتجه أن يقال: ما في ((شرح المهذب)) من تصوير المسألة بالنجاسة الحكمية، جرى فيه على الغالب، وإلا فلو أزالت الغسلة الواحدة العين بحيث يحكم بطهارة المحل - كأن زالت الأوصاف ولم يبق في المنفصل من الغُسالة تغير - كفت لهما؛ لأنّ واجبهما غسل
(١) (٧٥/١) - مع ((مغني المحتاج)).
(٢) (٣٧٧/١).
65