Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وقال في ((الروضة))(١) في زوائد آخر باب صفة الوضوء:
((ولو تشققت رجله فجعل في شقوقها شمعاً أو حناء، وجب إزالة عينه، فإن بقي لون الحناء لم يضرّ.
وإن كان على العضو دهن مائع(٢) فجرى الماء على العضو ولم يثبت، صح وضوؤه.
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، لم يصح وضوؤه على الأصح)). انتھی.
وفيه أمور :
أحدها: إطلاقه لإِزالة ما في الشقوق، ظاهر في وجوب إيصال الماء لباطنها مطلقاً :
وهو مقتضى قوله من ((زوائده))(٣) في غسل اليدين: ((وإن حصل في يده ثقب، لزمه غسل باطنه؛ لأنه صار ظاهراً)).
(قلت): وهو محمول بقرينة التعليل على ما في ((شرح المهذب)) (٤) - في باب الغسل - حيث قال: ((وإذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر، وجب إيصاله في الغسل والوضوء.
(١) (١ / ٦٤).
(٢) في الأصل - وكذا في طبعة «الروضة)) (٥٣/١) -: ((مانعٌ)) بالنون، والمثبَت من المطبوعة، ومن المذكور في ((المجموع)) (٤٥٧/٢، ٤٩٢) - طبعة مكتبة الإِرشاد بجدة، وهو المناسب للسياق.
(٣) (روضة الطالبين)) (٥٣/١).
(٤) (٢٢٩/٢، ٢٣٠).
41