Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فمن أتى بالأفعال الظاهرة من الشروط والأركان حسب ما يعتقده المأموم، صحت صلاة المقتدي به وإن اعتقد هو عدم وجوب بعض تلك الأفعال؛ لتصريحهم بالصحة فيما إذا كانت عقيدة الإِمام نفلية ما اعتقده المأموم فرضاً، وبصحة اقتداء شافعيّ بحنفيّ نوى كلٌّ منهما إقامة أربعة أيام، فإذا سلَّم الحنفي من ركعتين أتمّ الشافعي، مع أنَّ عقيدة الشافعيّ عدم صحة صلاة من نوى القصر بعد نية إقامة الأربعة.
ومن تأمّل ما ذكروه من فروع القدوة بالمخالف، اتضح له ما قرّرناه.
وقول صاحب التهذيب في الحالة الثالثة: فإن لم نصحح صلاته - أي على المرجوح - ففي صحة وضوئه في هذه الصورة - أي وهي ما إذا اعتقد أن جميع الأفعال فرض - وجهان، يفيد أن المعتمد صحة الوضوء فيها على الراجح.
وفيه إشعار بمساواة الوضوء للصلاة في الحالين الأوليين، ولذا سكت عن ذكره فيهما، بل الحالة الأولى معلومة من قوله أوّلاً، وكذا إذا لم يعلم فرضية الوضوء.
وعبر في التحقيق بقوله: ولو اعتقد جميعَ أفعالِها سُنَّة أو بعضها سُنَّة وبعضها فرضاً ولم يميز، لم يصح، أو كلَّها فرضاً، صحت في الأصح، فإن أبطلناها فكذا الوضوء في الأصح، هكذا أطلق الصور القاضي حسين والبغويّ والمتولي.
وقال الغزاليّ [في ((الفتاوى))(١): العاميّ] إلخ، فتعبيره مقتض لما
(١) سبق هذا النقلُ في (ص٣٢).
(٢) ما بين المعقوفين هو من المطبوعة، وقد سقط من الأصل.
36