Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
تحقیق کنندہ
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
الثالث: أن يعتقد جميع أفعالها فرضاً، فوجهان حكاهما القاضي حسين وصاحب ((التهذيب))، أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة، وأصحهما: تصح، وبه قطع صاحب ((التتمة))؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من أنه أدى سُنَّةً باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
قال في ((التهذيب)): فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الصورة وجهان، هكذا ذكر هؤلاء(١) هذه المسائلَ ولم يفرقوا بين العامي وغيره.
وقال الغزاليّ في ((الفتاوى))(٢): العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها، تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، فإن نوى التنفل به لم يعتدّ به، فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية.
هذا كلام الغزاليّ، وهو الظاهر الذي يقتضيه ظواهر أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومَن بعدهم، ولم ينقل أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب ذلك، ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم هذا. انتهى كلام النووي.
[و]قال في ((شرح المهذب))(٣): إنّ كلام الغزاليّ هو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى.
(قلت): وملخصه الموافقة على ما سبق من النقول في الحالة الأولى،
(١) في ((الروضة)) (٢٧١/١): ((ذكروا)).
(٢) (ص٩٥) - تحقيق علي مصطفى الطَّسّة - اليمامة للطباعة - دمشق، بيروت - ط ١ - ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م.
(٣) (٤٩٤/٣) - في آخر باب صفة الصلاة.
32