Duroos by Sheikh Al-Uthaymeen
دروس للشيخ العثيمين
اصناف
حكم الإنابة في الحج للمستطيع
السؤال
هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟
الجواب
أما إذا كان الحج فريضة فإنه لا يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع؛ لأن الفرض مطالب به الإنسان أن يقوم به بنفسه، وأما إذا كان نفلًا فقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال: إنه لا استنابة في النفل؛ لأن الاستنابة إنما وردت في الفرض والفرض أمر ملزم به الإنسان، فإذا تعذر قيامه به فلينب عنه من يقوم به، أما النفل فليس هناك ضرورة إلى أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر، وعلى هذا: فلا يجوز أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر نفلًا وأنت قادر على ذلك، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الشرع له حكمة وهدف في أن يقوم الإنسان بنفسه في عبادة الله ﷿، وكما أنه لا يجوز أن تقول لإنسان: صل عني تطوعًا بدراهم، أو صم عني تطوعًا بدراهم، فكذلك لا يجوز أن تقول: حج عني تطوعًا بدراهم وأنت قادر على أن تحج، أما إذا كنت عاجزًا عن الحج ولا يمكنك أن تحج لا حاضرًا ولا مستقبلًا، فهو أيضًا محل نظر: هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا يجوز، وذلك أنه قد يقول قائل: إنه لا يجوز؛ لأن الاستنابة وردت في حج الفرض دون حج النفل، وليس هناك ضرورة في أن تقيم من يحج عنك حج نفل، وقد يقول قائل: إذا كانت الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز فجوازها في حق النفل الذي هو أخف من باب أولى، والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل من يحج عنه النفل ولو كان غير قادر، وإذا أحب أن يكون له أجر الحج، فليعن عليه، أي: فليدفع دراهم لإنسان يحج بها لنفسه فإن: (من جهز غازيًا فقد غزا) وكذلك من جهز حاجًا فقد حج؛ لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله ﷿.
2 / 16