873

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

الجامعة الإسلامية

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد كل منهما بالقياس، والمفهومين، وفعل النبي، وتقريره، ويزيد المطلق والمقيد بأنهما إن اتحدا حكمهما كتحرير الرقبة مطلقة، ومقيدة بالايمان، واتحد السبب كالقتل مثلًا - وكان المطلق، والمقيد مثبتين، وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق، فإذا وجدت الشروط الأربعة - نسخ المقيد المطلق (١)
قوله: "وإلا". استثناء عن تأخر المقيد عن العمل، أي: إن لم يتأخر عن العمل بأن تأخر عن الخطاب بالمطلق، أو تأخر المطلق، أو تقارنا، أو جهل التأريخ، حُمل المطلق على المقيد (٢).
وقيل: المقيد ناسخ في هذه الصورة أيضًا.
وقيل: بل المقيد محمول على المطلق.

(١) راجع: الإشارات للباجي ص/ ٤١، والتبصرة ص/ ٢١٢، واللمع: ص/ ٢٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦١، وتشنيف المسامع: ق (٧١/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥١، والآيات البينات: ٣/ ٩٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦٦.
(٢) جمعًا بين الدليلين، ويكون المقيد بيانًا للمطلق، أي: يبين أنه المراد منه. وقد حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن الخلاف فيه واقع، كما ذكره المصنف وغيره على نحو ما ذكر الشارح.
راجع: العدة: ٢/ ٦٢٨، المعتمد: ١/ ٢٨٨، والمستصفى: ٢/ ١٨٥، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢١٥، والحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٦٦، والتوضيح ١/ ٦٣، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٨٧، والمسودة: ص/ ١٤٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٥٦، والتمهيد: ص/ ٤١٩، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٨١.

2 / 410