263

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

الجامعة الإسلامية

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

اصناف

الوصف: ففاسد (١) وإن كان النهى راجعًا إلى مجاور: فمكروه كالصلاة في الدار المغصوبة (٢)؛ ولهذا لو أسقط الزائد في مسألة الربا صح البيع بناء على استجماع الشرائط والأركان، قال بعض المحققين (٣): إن صح لهم ذلك، أي: صحة البيع مع طرح الزيادة لا مناقشة معهم في التسمية.
ولنا في هذا الكلام نظر؛ لأن ثوبته عند الخصم لا يعتبر، وعندهم ثابت، بل ثبوته متواتر، وربما لاحظ المصنف ﵀ ما أشرنا إليه، ولذا لم يذكر أن الخلاف لفظي، ولا حاجة إلى نسبة المصنف إلى الذهول كما فعله بعض الشارحين (٤)، فإن الشارح يجب عليه حمل كلام المتن على محمل صحيح ما أمكنه، وإلا يكون خارجًا لا شارحًا، والله أعلم.

(١) قلت: ورغم أن الجمهور لم يفرقوا بين الباطل والفاسد كما سبق ذكره، إلا أنهم قد فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل منها في الحج، والنكاح، والوكالة، والخلع، والإجارة، وغيرها، كقولهم: واجبات الإحرام تجبر بالدم دون فروضه، ولكن هذا اصطلاح حادث ارتكبوه للتمييز بين المجبور وغيره كما تقدم عن الشارح.
راجع: الفروق: ٢/ ٨٢، والقواعد لابن اللحام: ص /١١١، والتمهيد: ص / ٥٩، ونهاية السول: ١/ ٩٧، والأشباه والنظائر للسيوطي: ص / ٢٨٦، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٤٧٤.
(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة ص / ٣٦٢ - ٣٦٩.
(٣) جاء في هامش (أ، ب): "هو المولى المعظم عضد الملة والدين هـ".
راجع: شرحه على المختصر: ٢/ ٨.
(٤) المراد به الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١٠٧.

1 / 278