درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

ابن عبد الحق العمری d. 1024 AH
125

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

تحقیق کنندہ

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

ناشر

دار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

بَيْنَ الْجُمْهُوْرِ (١). كَالْإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَمَعْنًى؛ نَحْوُ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا)، فَإِنَّ رُجُوْعَ الضَّمِيْرِ إِلَى الْمَفْعُوْلِ الْمُتَأَخِّرِ لَفْظًا مُمْتَنِعٌ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ (٢)؛ لِئَلَّا يَلْزَمَ رُجُوْعُهُ إِلَى مَا هُوَ مُتَأَخِّرٌ لَفْظًا [وَرُتْبَةً]. (٣) وَأَمَّا نَحْوُ: [البسيط] جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ ... وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا جُوْزِيْ سِنِمَّارُ (٤) وَقَوْلِهِ: [الطّويل] أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ يَلُوْمَنَّ قَوْمُهُ ... زُهَيْرًا عَلَى مَا جَرَّ مِنْ كُلِّ جَانِبِ؟ (٥) فَشَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (٦)، ﵀. فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَجَازَ الْأَخْفَشُ (٧) وَابْنُ جِنِّيٍّ (٨) مِثْلَ هَذِهِ الصُّوْرَةِ؛ أَعْنِيْ: (ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا) (٩)، وَاسْتَشْهَدَا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: [الطّويل]

(١) ردَّ هذا الشَّرطَ ابنُ الأثير بزعْمِ أنّ الإعراب - غالبًا - لا يتوقَّفُ عليه فَهْمُ المعنى، وأنّ الجهل بالنَّحو لا يقدح بفصاحة أو بلاغة. انظر: المثل السّائر ١/ ٤١ - ٤٩. وردَّ عليه الصّفديّ في نصرة الثّائر ص ٦٨. (٢) انظر: المقتضب ٢/ ٦٩ - ٤/ ١٠٢، والأصول ٢/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٧٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٦. (٣) ب: ومعنى. وقد يطلقون «المعنى» على «الرُّتبة». انظر: الخصائص ١/ ٢٩٥. (٤) لسَلِيْط بن سَعْد في خزانة البغداديّ ١/ ٢٨٠ - ٢٩٣ - ٢٩٤، وبلا نسبة في ابن عقيل ١/ ٤٩٧، والمطوّل ص ١٤٥، وتاج العروس (سنمر). (٥) لأبي جُنْدُب في ديوان الهذليّين ٣/ ٨٧، وبلا نسبة في شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٥٨٦، وخزانة البغداديّ ١/ ٢٨٠ - ٢٩١ - ٢٩٣. (٦) انظر: المطوَّل ص ١٤٥ - ١٤٦. (٧) ت ٢١٥ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٥٧٠ - ٥٧١. (٨) ت ٣٩٢ هـ. انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٢٦. (٩) تُعزى الإجازة للأخفش: في مغني اللَّبيب: ٢/ ٦٣٥. وهمع الهوامع ١/ ٢٣٠. وأجازها صاحب الخصائص ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥. وكذا ابن مالك في شرح الكافية الشَّافية ٢/ ٥٨٦.

1 / 159