درر بہیہ

Al-Shawkani d. 1250 AH
71

درر بہیہ

الدرر البهية في المسائل الفقهية

اصناف

فقہ

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

صفحہ 120