71

درر بہیہ

الدرر البهية في المسائل الفقهية

اصناف

فقہ

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

صفحہ 120