آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر بہیہ
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر
صفحہ 25