58درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب تطييب بدن الميت وكفنهالفصل الرابع صلاة الجنازةصفحہ 102کاپیاشتراکAI سے پوچھیں