آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر بہیہ
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح
صفحہ 269