16درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہالفصل الثاني أركان الغسل وسننهوالغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبهوندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامنصفحہ 38کاپیاشتراکAI سے پوچھیں