آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر بہیہ
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجرة المؤذن وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه وأن يكري العين مدة معلومة
صفحہ 221