درر بہیہ

Al-Shawkani d. 1250 AH
136

درر بہیہ

الدرر البهية في المسائل الفقهية

اصناف

فقہ

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين

صفحہ 216