آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر بہیہ
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
المؤقت الباب الخامس باب اللعان
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
صفحہ 191