درر بہیہ

Al-Shawkani d. 1250 AH
118

درر بہیہ

الدرر البهية في المسائل الفقهية

اصناف

فقہ

الباب الثالث باب الإيلاء

هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقت

بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهار

صفحہ 189