118درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہالباب الثالث باب الإيلاءهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقتبدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهارصفحہ 189کاپیاشتراکAI سے پوچھیں