درر بہیہ

Al-Shawkani d. 1250 AH
116

درر بہیہ

الدرر البهية في المسائل الفقهية

اصناف

فقہ

ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وإذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه ولا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره

صفحہ 187