درر الأحاديث النبوية
درر الأحاديث النبوية
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
درر الأحاديث النبوية
ہادی الہق یحییٰ بن حسین d. 298 AHاصناف
وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يباشر نساءه فيما دون الإزار وهن حيض، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملك لإربه.
وبإسناده أن امرأة رفاعة القرظي لما تزوجت بعده أرادت الرجوع إلى رفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)). وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن. أصبن شراء أو خمسا، إذا كان الحمل من غيره، وقال: الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم.
وقال عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه))، ولا يسم على سوم أخيه. فقال ذلك: إذا كان التقارب والرضا والكلام بينهم في الصداق.
وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((للثيب ثلاث وللبكر سبع))، ولما دخل على أم سلمة قال: ((إن شئت سبعنا لك، وإن شئت درنا عليك وعليهن))، فقالت: بل در علينا، وقال: ((إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع أني لم أسبع لامرأة))، فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك، فافعل ما أراك الله يا رسول الله.
صفحہ 96