Doctrinal Debates of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
الناشر المتميز
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
دار النصيحة - الرياض
اصناف
(^١) فإن كان الموضوع (تعريفًا أو تقسيمًا) سُمي المعترِض عليه (مُستدلًا)، وسمي صاحب التعريف أو التقسيم (مانعًا). وإن كان الموضوع (تصْديقًا) - أي قضية منطقية سواء أكانت مصرَّحا بها أو مفهومة من ضمن الكلام- فالمعترِض عليه يسمى (سائلًا)، وصاحب التصديق ومقدِّمه يسمى (مُعلِّلا). وإنما سمي من يعترض على التعريف (مستدلًا) والآخر (مانعًا)؛ لأن الاعتراض على التعريف لا يتم بالدعوى مجردة، بل لابد لمدعى فساد التعريف من إقامة الدليل على دعواه اختلال شرط من شروط صحته مثلا وبذلك يتجه كونه مستدلا، ويقصدون بتسمية الآخر مانعًا أن جوابه عن الاعتراض على تعريفه يكفي أن يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان سواء ذكر سندًا لمنعه أو لم يذكره، وبذلك يتجه كونه مانعًا. انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (ص:٣٧٦)، وآداب البحث والمناظرة (ص:١٣٩).
1 / 35