يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة.
٥ - وفي الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث، وقد قال النبي ﷺ فيمن يخلط النسب حينما أراد رجل أن يطأ جارية وكانت حاملا فلما رآه رسول الله ﷺ قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له» (١) قال ابن القيم ﵀: " يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لا يحل له لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد " (٢) قال: " وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل " (٣) . . انتهى.
(١) الحديث أخرجه مسلم (١٤٤١) في النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسببة.
(٢) زاد المعاد: ج ٥ وص ١٥٥.
(٣) زاد المعاد: ج ٥ وص ١٥٥.