٣ - إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر لأن الزوجية قائمة حكمًا في أثناء العدة.
٤ - الطلاق الرجعي يُنقص عدد الطلقات التي شرعها الله سبحانه.
٥ - ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء العدة.
فليسارع لردها ويتحول بعد انتهاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى وله أحكام تختلف عن الطلاق الرجعي.
٦ - والأصل في الطلاق أن يكون طلاقًا واحدًا رجعيًا فما زاد عنها فإسراف نهينا عنه. لأنه لا فائدة منه. وإغلاق لباب لم يغلقه الله.
٧ - قد يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت ليحرمها من الميراث ومن هنا أوجب الشرع لها أن ترث ما دام العدة مستمرة.
٨ - الطلاق الرجعي هو الأصل
الأصل في الطلاق هو الحظر، وقد أبيح لضرورة، فيقدر بقدر الضرورة.
وقد دعا الله للمراجعة فلا نعطل دعوة الله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (سورة البقرة آية: ٢٢٩)
والمرتان دليل على المراجعة مرة بعد مرة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (سورة البقرة آية: ٢٢٨)
فزوجها الأول أحق بردها حتى لا تنكشف كل مرة أمام رجل جديد، ولعل لها منه أولادًا فترجع لأولادها.
٩ - والطلاق رجعي بالنسبة للعدة
فإن انتهت العدة فطلاق بائن: فليسارع إلى ردها.