کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
76

کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

اصناف

قوله(المائدة:94): { يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله } يعني: ليبتلينكم الله { بشيء من الصيد }يعني : ببعض الصيد ، صيد البر خاصة لأن للبحر صيدا . ثم قال { تناله أيديكم ورماحكم }يعني : صغار الصيد والفراخ تأخذونها بأيديكم أخذا بغير سلاح ، ورماحكم يعني : سلاحكم، يقول: يصيبون كبار الصيد بالنبل والرماح { ليعلم الله }يعني : ليرى الله { من يخافه بالغيب }يعني: من يخاف الله ولم يره فلا ينال الصيد وهو محرم { فمن اعتدى بعد ذلك }يقول: فمن أخذ الصيد عمدا بعد النهي { فله عذاب أليم } يعني: ضربا وجيعا وتسلب ثيابه مع الكفارة .

ثم يبين ما يحل للمحرم من الصيد فقال(المائدة:96، 97): { أحل لكم صيد البحر } يعني: السمك، وكل طير في الماء لا يعيش في غيره ، فهو حلال محرم .{ وطعامه } يعني: السمك المالح { متاعا لكم } يعني: منافع للمقيم { وللسيارة }يعني: وللمسافر { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ما دمتم محرمين { واتقوا الله الذي إليه تحشرون * جعل الله الكعبة البيت الحرام } فخوفهم ، فلا تستحلوا الصيد في الإحرام ، ثم حذرهم قتل الصيد فقال { واتقوا الله الذي إليه تحشرون } في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم .

قوله(المائدة:2): { وإذا حللتم } من إحرامكم { فاصطادوا } من صيد البر فهذه رخصة بعد النهي، فمن شاء اصطاد ومن شاء لم يفعل .

عن ابن عباس أنه قال في رجل محرم قتل حمار وحش أو نعامة ففيها بعير ينحر بمكة للمساكين.

وقال: من قتل من ذوات القرن: الإبل والوعل والأروى ونحوه فعليه بقرة ، وفي الظبي شاة مسنة .

صفحہ 86