298

کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

اصناف

إن كان أظفاره طويله ، أو شاربه طويلا آخذ منه ، ويستحب أن يتعاهد منه ذلك قبل الموت .

ويقال إن الميت إذا كان به جدري أو حصبة يغسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ، ثم يتبع بها جسده .

قيل : من أحق بغسل الميت ؟

قال : المرأة يغسلها زوجها في السفر والحضر إن شاء

وتغسل الرجل امرأته في السفر إذا لم تجد رجلا يغسله ، ولا يجوز للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال ، ولا المملوكة يغسلها غير سيدها

/

صفحہ 308