کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
اصناف
ثم ذكر المرأة التي طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد سمى لها مهرا فقال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) يعني : من قبل أن تجامعوهن ( وقد فرضتم لهن فريضة ) يعني : المهر فريضة ( فنصف ما فرضتم ) يعني : فعليكم نصف المهر ، ثم استثنى فقال ( إلا أن يعفون ) يقول : إلا أن يترك النساء نصف المهر للزوج فتقول المرأة : إنه لم يدخل بي ولم ينظر إلى عورتي ولم يجد مني شيئا ، فتعفو عن نصف المهر ، فتتركه لزوجها .
ثم قال : (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني : الزوج فيوفيها المهر كله ، ، فيقول : كانت في ملكي ، ومنعتها من الأزواج فيعطيها المهر كله .
ثم قال : ( وأن تعفوا) يعني : فإن تتركوا ( أقرب للتقوى ) يعني : إن تركت المرأة نصفها من حقها ، أو أعطاها الرجل المهر كله فهو أعظم لأجرهم ، ثم قال : ( ولا تنسوا ) يعني : ولا تتركوا ( الفضل بينكم ) يعني : من المرأة والرجل في الترك . يقول : إن تركت المرأة نصف حقها للرجل فهو أفضل وأعظم لأجرها ، وإن وفاها الرجل المهر كله فهو أفضل وأعظم لأجره .
وإن أبوا فهو النصف الذي ذكره الله ( إن الله بما تعملون ) يعني : بما ذكر في هذه الآية ( بصير) .
قوله ( وللمطلقات ) يعني : اللاتي دخل بهن الأزواج ( متاع بالمعروف حقا على المتقين ) أن يفعلوا ذلك ، يعني : على قدر أموالهم . ( كذلك يبين الله لكم آياته ) يعني : أمره ، ما بين في أمر المتعة . ( لعلكم تعقلون ) يعني : تعفوا .
قال : فمن طلق امرأته قبل أن يمسها ، وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر ، وليس لها متاع بعد النصف ، ومن طلق امرأته قبل أن يمسها ولم يسم لها مهرا فلها المتاع على قدر ماله كما قال الله ، ولا مهر لها .
صفحہ 205