- «أليس قد تقرر الأمر مع محمد بن الطيب (يعنى أبا بكر الباقلاني) على ما طلبتموه من ترك خراج بلد أبى تغلب الماضي والمستأنف ورضى بما شرطناه عليه من رد الحصون التي أخذت منا والقبض على ورد وقد رضى مولاك بما شرطنا وفعل ما أردنا وطلبنا، إن خطه معك بتمام الهدنة.» فقلت: «ما عقد محمد بن الطيب معكم شيئا [1] .» فقال: «ما خرج من عندنا الا على تقرير ما شرطناه عليه وان ينفذ خط مولاكم بإتمامه.» فقد كان أحضر كتابه بالرضا بجميع ما يمضيه هو، فاحتجت إلى أن أتطلب مجالا أقاوم به مجالهم.
ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام فى دفع حجة الخصم
فقلت: «ما عقد محمد بن الطيب شيئا [2] ولكن ابن قونس قرر هذا الشرط [48] وأخذ نسخته بالرومية.» فاشتط البركموس وقال لابن قونس:
- «من أمرك بهذا؟» فقال: «ما قررت شيئا [3] ولا محمد بن الطيب قرر شيئا [4] .» وانصرفت.
فاستعادنى بعد أيام وعاود قراءة الشرط ووقف عند فصل كان قيل فيه «ما تقرر مع شهرام على ما فى النسخ الثلاث» فقال:
- «هذه واحدة وأين الأخريان؟» فرجعت إلى الموضع فوجدت السهو قد وقع فى ترك ذلك فقلت:
- «معنى هذا اللفظ أن يكون الشرط على ثلاث نسخ، إحداها تكون عند
صفحہ 42