ذریعہ
الذريعة (أصول فقه)
ودخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل. والصحيح أنها تدخل بالظاهر و(1) من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكر، لأن قولنا «القائمون» عبارة عن الذكور والإناث، إذا اجتمعا، كما أنه عبارة عن الذكور، على الانفراد. وليس يمنع من دخول المؤنث تحت هذه الصيغة أنهم خصوا المؤنث بصيغة أخرى، لأن تلك الصيغة (2) خص بها المؤنث، إذا انفرد، ومع الاقتران بالذكر، لا بد (3) من الصيغة التي ذكرناها.
وأما الصبي فإن (4) كان في المعلوم أنه يبلغ، وتتكامل (5) له شروط التكليف، فالخطاب (6) يتناوله على هذا الوجه (7)، وهو داخل في قوله تعالى: أقيموا الصلاة، لأن الخطاب لا يتجدد بتجدد كمال (8) هذا الصبي وبلوغه، وفي (9) حال الطفولية لا يتعلق عليه خطاب بفعل في (10) هذا الوقت، لا فيما يتعلق ببدن، ولا بمال ، لأنه في حال (11) الصبا ليس من أهل الأفعال. ومعنى القول بأن الخطاب يتعلق بماله، أن وليه مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف وقيمة جناية وما جرى (12) مجرى ذلك.
.
صفحہ 82