ذریعہ
الذريعة (أصول فقه)
فلا لفظ (1) إلا هذه الصيغة المخصوصة.
فإنه يبطل بالإباحة، لأن هذا المعنى موجود فيها، وما وضعوا عندهم (2) لها لفظا مخصوصا. على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك.
وأما (3) تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم: باب الأمر، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة.
فباطل أيضا، لأن أهل العربية أكثر ما قالوا هو (4) أن الأمر (5) قول القائل: افعل، وأن هذه الصيغة صيغة الأمر (6)، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة الأمر (7) وأن الآمر إذا أراد أن يأمر (8) فلا مندوحة له عنها، لكنها مع ذلك صيغة للإباحة.
وبعد، فإن أهل اللغة (9) كما نصوا في الأمر على لفظة افعل، فقد نصوا في الإباحة على هذه اللفظة، فلا يبيحون إلا بها. فإن (10) كان ما
صفحہ 40