ذریعہ
الذريعة (أصول فقه)
يوجب (1) تغاير (2) الفعل، وليس كذلك تغاير الصفتين، فإذا وجب ما ذكرناه في الصفة، كان أوجب في الوقت، لأنه آكد (3) من حيث ما (4) ذكرناه.
فإن قيل: وما الدليل على أن الوقت كالصفة في هذا الحكم.
قلنا: لا شبهة في أن العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره، كما تكون (5) مصلحة لبعض الشروط أو الصفات، ألا ترى أن الإمساك المخصوص يكون مصلحة في النهار دون الليل، وفي شهر رمضان دون غيره، والوقوف بعرفة يكون مصلحة في وقت مخصوص، فقد جرى الوقت في المصالح والقرب مجرى سائر الشروط.
فإن قالوا: إذا تعلق الفعل بذمة المكلف (6) وجب إلا يبرأ منه إلا بأن يفعله.
قلنا: إنما تعلق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمته، وقد فات الوقت، فهو غير متمكن (7) في المستقبل من فعل ما كلفه (8) بعينه، ولا شبهة في أن الأمر إذا (9) تعلق بوقت معين، لم يصح دخول النسخ فيه، وإنما يدخل في المتكرر من مقتضى الأمر.
صفحہ 117