ذم القضاء وتقلد الأحكام
ذم القضاء وتقلد الأحكام
تحقیق کنندہ
مجدي فتحي السيد
ناشر
دار الصحابة للتراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
پبلشر کا مقام
مصر
1 / 71
1 / 73
(١) حديث ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢١٧)، وأبو نعيم وقال رواه عمار بن يحيى عن سلمة بن تميم عن عطاء بن أبي رياح عن عبد الله بن سفيان عن بشر بن عاصم مثله. قلت: في سنده الراسبي، وفيه لينٌ؟ في التهذيب (٩/ ١٩٥)، والتقريب (٢/ ١١٦)، ولم يدرك ابن عاصم فالإسناد منقطع، والسند الثاني فيه من لم أجده. * أخرجه الطبراني (١٢١٩) في الكبير (١٢١٩) من طريق سويد بن عبد العزيز ثنا سيار أبو الحكم عن أبي وائل شقيق بن سلمة. فذكره. قلت: في سنده سويد بن عبد العزيز، صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه، كما في التقريب (١/ ٣٤٠) وقد تركه أحمد، وكذبه يحيى كما في الميزان (٢/ ٢٤٨). =
1 / 75
=** قال ابن منده: قد قيل في هذا الحديث عن بشر بن عاصم عن أبيه، ولا يصح فيه عن أبيه. الإصابة (١/ ١٥٧). ... وقد أخرجه البغوي من طريق سويد، وقال: لم يروه عن سيار غير سويد فيما أعلم، وفي حديثه لينٌ. انظر: المصدر السابق. ... قال الحافظ في الإصابة (١/ ١٥٧) وقد تبين بما ذكرنا أن بشر بن عاصم ابن سفيان لا صحبة له، بل هو من أتباع التابعين، وإن بشر بن عاصم الصحابي لم ينسب في الروايات. الصحيحة إلا ما تقدم عن ابن رشدين، فإن كان محفوظًا فهو قرشي، وإلا فهو غير الثقفي، وفي كلام ابن الأثير ما ينافي ذلك، وخطؤه فيه يظهر بالتأمل فيما حررته، والله أعلم. قلت: وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (١٨١٠) من زوائد الجامع. (٢) إسناده مرسل. وهو من أقسام الضعيف. (٣) إسناده منقطع. وهو من أقسام الضعيف. وفي سنده هارون بن عبد الله الحضرمي، وهو في عداد المجهولين كما في الجرح والتعديل، (٩/ ٩٢)، وفيه انقطاعٌ بين أبي بكر بن عياش، وعمر.
1 / 76
(٤) حديث ضعيف. وسبق تخريجه برقم (١) وأزيد هنا أن عبد الرزاق، وأبا سعيد النقاش في كتاب "القضاة" قد أخرجاه من طريق سويد السالفة الذكر. (٥) سلت أنفه: أجدع. (٦) حديث حسن. أخرجه الحاكم (٤/ ٩١) من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن يزيد بن شريك أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم، فقال مروان للبواب: انظر من بالباب، قال: أبو هريرة، فأذن له، فقال: يا أبا هريرة حدثنا شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ، فذكره.=
1 / 77
=قال الحاكم: صحيح الإِسناد، ولم يخرّجاه، وأقره الذهبي. قال الألباني: إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في حفظ عاصم، والذهبي نفسه لما ترجمه في "الميزان" وحكى أقوال الأئمة فيه قال: قلت: هو حسن الحديث. انظر السلسلة الصحيحة (٣٦١). (٧) حديث حسن. أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٢) وابن حبان (٧/ ٩)، والبغوي (١٠/ ٥٩) في شرح السنة، والبيهقي (١٠/ ٩٧) في سننه من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة به. ومن هذا الطريق أيضًا أخرجه الحاكم (٤/ ٩١) وعنده "يدلدلون" مكان "يذبذبون"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. قلت: في إسناده عباد بن أبي علي، وهو مقبول كما في التقريب (١/ ٣٩٣). * وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٦٦٠) عن معمر عن صاحبٍ له أن أبا هريرة قال. فذكره موقوفًا. قلت: إسناده ضعيف، فيه جهالة أحد الرواة. ** وأورده الحافظ (١٣/ ١٦٩) في الفتح، ونسبه لابن خزيمة، وأنه صححه. ... أورده الهيثمي (٥/ ٢٠٠) في مجمع الزوائد من حديث أبي هريرة، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، ورواه أبو يعلى والبزار. ... له شاهدٌ من حديث عائشة، رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن سعيد البصري، وهو ضعيف، وليث بن أبي سليم مدلسٌ، قاله الهيثمي.
1 / 78
(٨) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٨٢٦)، وأبو داود (٢٨٦٨)، والنسائي (٦/ ٢٥٥)، وابن سعد (٤/ ١٧١)، والحاكم (٤/ ٩١)، والبيهقي (٣/ ١٢٩)، (٦/ ٢٨٣)، (١٠/ ٩٥) في السنن الكبرى. (٩) معنى الحديث: التحذير من طلب القضاء، أما قوله: (ذبح بغير سكين) يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العُرف، وغالب العادة بالسكين، فعدل به رسول الله ﷺ عن سنن العادة إلى غيرها، ليُعلم أن الذي أراده بهذا القول، إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه، دون هلاك بدنه. الوجه الآخر: أن الذبح السريع الذي يقع به إراحة الذبيحة وخلاصًا من طول الألم إنما يكون بالسكين، وإذا ذبح بغير السكين كان خنقًا، وتعذيبًا، فضرب المثل بذلك ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه. قاله الخطابي في معالم السنن (٥/ ٢٠٤). (١٠) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٥) وابن ماجه (٢٣٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٠٧) في سننه، والحاكم (٤/ ٩١) وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (١٠/ ٩٦) في السنن الكبرى، والذهبي (٨) في الدينار كلهم من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وسنده حسن، فيه الأخنسي، وهو صدوق. * وأخرجه أبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٤٠)، والدارقطني (٤/ ٢٠٤) في سننه، والبيهقي (٢٠/ ٩٦) في السنن الكبرى كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن سعيد في أبي هريرة. قلت: فيه متابعة قوية من عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم.
1 / 79
=** وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠) من طريق سعيد بن أبي هند عن سعيد عن أبي هريرة، وسنده صحيح. ... وأخرجه البغوي (١٠/ ٩٢) في شرح السنة من طريق زيد بن أسلم عن سعيد عن أبي هريرة به. وسنده صحيح. (١١) هذا القول أصل عظيم في اجتناب الولايات، لاسيما لمن كان فيه ضعفٌ عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلًا لها، أو كان أهلًا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة، ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلًا للولاية، وعدم فيها، فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة. (١٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٨٢٥)، وابن سعد (٤/ ١/١٧٠)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٢١٥)، والحاكم (٤/ ٩٢). (١٣) حديث ضعيف. أخرجه أحمد (٦/ ٧٥)، والطيالسي (١٥٤٦)، وابن أبي الدنيا (٩٢) في الإشراف، وابن حبان (١٥٦٣)، والطبراني (٢٧٨١) في الأوسط، والبيهقي (١٠/ ٩٨) في سننه الكبرى، انظر الكلام عليه في السلسلة الضعيفة (١١٤٢)، مجمع الزوائد (٤/ ١٩٢).
1 / 80
(١٤) حديث ضعيف. أخرجه أحمد (١/ ٤٣٠)، وابن ماجه (٢٣١١)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥) في سننه، والطبراني (١٠٣١٣) في الكبير، والبيهقي (١٠/ ٨٩، ٩٧) في سننه من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله به. في سنده مجالد، ضعفه يحيى بن سعيد، والدارقطني، وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به، وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس. وقد روى الحديث الذهبي (١٠) في الدينار، وقال: مجالد، وإن كان فيه لينٌ فقد حسن الحديث رواية القطان عنه. (١٥) الخريف: هو الزمان المعروف من فصول السنة، ما بين الصيف والشتاء، ويريد به أربعين سنة، لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة، فإذا انقضى أربعون خريفًا، انقضت أربعون سنة. (١٦) انظر السابق.
1 / 81
(١٧) أي لجأ إلى ملجأ، وأي ملجأ، قال ابن العربي: دليلٌ على أن كل من صرح بالاستعاذة بالله لأحدٍ شيءٍ فليجب إليه وليقبل منه، وقد ثبت أن المصطفي ﷺ دخل على امرأةٍ قد نكحها فقالت له: أعوذ بالله منك فقال: "لقد عذت بمعاذٍ، الحقي بأهلك". (١٨) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي (١٣٣٧) وقال: حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصلٍ، وأحمد (١/ ٦٦)، وابن سعد (٤/ ١/١٠٨)، وابن حبان (٧/ ٢٥٧) في سنده عند الجميع عبد الملك بن أبي جميلة، وهو من المجهولين كما في التقريب (١/ ٥١٨). * عزاه الهيثمي (٤/ ١٩٣) في مجمع الزوائد إلى الطبراني في "الأوسط"، والبزار. (١٩) إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني (١٣٠٤٧) في الكبير، وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس. قلت: الثابت في ترجمة الرجل أنه صدوقٌ، ولكنه اختلط، ولم يذكر عنه التدليس.
1 / 82
(٢٠) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩)، و(٤/ ١٨٩)، والطبراني (٣٥٧٥) في الكبير من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عنه حيان به. وفي سنده ابن لهيعة يرويه عنه غير العبادلة، فهو ضعيف. (٢١) إسناده ضعيف. رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن سعيد، البصري، وهو ضعيف، انظر مجمع الزوائد (١٥/ ١٩٩). (٢٢) حديث ضعيف. أخرجه الطبراني (٧١٨٦) في الكبير من طريق إسحاق ابن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن داود بن صالح عن معاوية بن سعيد عن عنبسة بن أبي سفيان به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٠): فيه إسحاق بن إبراهيم، وهو ضعيف. (٢٣) مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٠) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير رجال الصحيح. (٢٤) مجمع الزوائد (٥/ ٢٠١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
1 / 83
(٢٥) حديث ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني (١٧/ ١٧٨) برقم (٤٩٣) من طرق الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك به. وفي سنده الفضل بن المختار، أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل، انظر ترجمته في الميزان (٣/ ٣٥٨). (٢٦) حديث صحيح. ورد عن عدة من الصحابة كالتالي: * من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧)، والطبراني (٧٧٢٠)، (٧٧٢٤) في الكبير، والدارمي (٢/ ٢٤٠)، والحاكم (٤/ ٨٩) وصححه وأقره الذهبي، والبغوي (١٠/ ٥٩) في شرح السنة، والبيهقي (٣/ ١٢٩) في سننه، (١٠/ ٩٥، ٩٦) في سننه الكبرى من حديث أبي هريرة ﵁. ** ومن حديث سعد بن عبادة، أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٤) وسنده ضعيف. ** وله شاهدٌ من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٣، ٣٢٧) وإسناده ضعيف. ... وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني (١٢١٦٦) في الكبير، وإسناده ضعيف. وبمجموع هذه الشواهد، يرتقي الحديث إلى الصحة. **** معنى الحديث وفائدته: قوله: "ما من أحد يلي أمر عشرة، أي يجعل أميرًا عليهم، وقوله: "فما فوق ذلك" أي فما زاد على العشرة، وقوله: "يفكه بره أو يوبقه" أي ينجيه عدله، أو يهلكه ظلمه. وهذا وعيدٌ شديدٌ لكل من ظلم في القضاء، وتحذيرٌ إلى كل أميرٍ لا يلتزم العدل، والسير في الحكم بين الناس بما يرضي الله ﷿.
1 / 84
(٢٧) الحديث صحيح. وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٤) من حديث سعد بن عبادة، وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، من الضعفاء، وفيه مجهول أيضًا. وأخرجه أحمد (٥/ ٣٢٣، ٣٢٧) من حديث عبادة بن الصامت، وإسناده ضعيف، فيه يزيد السابق، وعيسى بن فائد مجهول، وروايته عن الصحابة مرسلة. ولكن يشهد لهما الطرق السابقة. (٢٨) حديث صحيح. مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مسلمة بن رجاء ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وتشهد له الطرق السابقة. (٢٩) مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وكلاهما فيه ضعيفٌ ولم يوثق. قلت: الحديث في الشواهد. (٣٠) مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٥) وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال الأول البزار رجال الصحيح. (٣١) حديث صحيح. أخرجه الطبراني (١٢٦٨٩) في الكبير، ولم يذكر فيه الأعمش السماع، ولكن الحديث في الشواهد.
1 / 85
=قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٦): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، ورجاله ثقات. (٣٢) فيه من لم أجده. أخرجه الحاكم (٤/ ١٠٣) وقال: سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث، ولم يخرجا عنه، وأقره الذهبي. * أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٦): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه. (٣٣) حديث موضوع. أخرجه ابن حبان (٧/ ٢٨)، والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن هشام الغساني وقد كذبه أبو حاتم، وأبو زرعة كما في الميزان (١/ ٧٢ - ٧٣). (٣٤) عج: يعج عجًا: رفع صوته وصاح. (٣٥) حديث موضوع. أخرجه تمام الرازي في "الفوائد" (٩٢) مخطوط الظاهرية، ومن طريقه ابن عساكر (١٥/ ٣٢٤/١ - ٢) وقال الرازي: هذا حديث منكر. انظر الرسالة الضعيفة (٦٥٨). وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١): تمام في فوائده من حديث أبي هريرة من طريق أبي معاوية عبد الله بن محمد الغزي المؤدب، قال تمام: هذا حديث منكر، وأيو معاوية الغزي هذا ضعيف، وقال الذهبي في تلخيص الواهيات، وابن حجر في لسان الميزان هذا موضوع.
1 / 86
(٣٦) فيه الدينوري راوي الأثر بسنده، وهو أحمد بن مروان المالكي، اتهمه بالوضع الدارقطني، ومَشَّاه غيره كما في الميزان (١/ ١٥٦). (٣٧) أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (٥/ ١٦١) قال: قال الأوزاعي وغيره: عن مكحول: لأن أقدم فتضرب عنقي. فذكره بمثله، وزاد: ولأن ألِيَ القضاء أحبُّ إليَّ من أن ألِيَ بيت المال. (٣٨) حديث صحيح. أخرجه أبو نعيم (٤/ ٥٦) في الحلية: حدثنا أبو حامد ابن جبلة ثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثنا عبد الرزاق. فذكره. * أورده الذهبي (٤/ ٥٤٨) وقال: روى إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد ابن معقل: قيل لوهب. فذكره.
1 / 87
(٣٩) أورده الذهبي (٥/ ٢٢٨) مختصرًا في السير. وأورد الذهبي في المصدر السابق (٥/ ٢٢٧) أن بحشل قال: طلب عباد بن محمد الأمكل عمي -ابن وهب- ليوليه القضاء، فتغيب عمي، فهدم عباد بعض دارنا، فقال الصباحي لعباد: متى طمع هذا الكذا وكذا أن يلي القضاء. فبلغ ذلك عمي، فدعا عليه بالعمى. قال: فعمى الصباحي بعد جمعة. (٤٠) انظر: المغرب (١/ ١٤٨).
1 / 88
(٤١) حديث صحيح. أخرجه ابن سعد (٧/ ١٨٣)، وأبو نعيم (٢/ ٢٨٥) في الحلية والفسوى (٢/ ٦٥، ٦٦) في المعرفة والتاريخ، وأورده الذهبي (٤/ ٤٧٠) في السير، وأشار إليه ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٢٥٩)، وابن حجر في التهذيب (٥/ ٢٢٦). وقال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة، فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارًا، وأشدهم منه فرقًا، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة. أخرجه ابن سعد (٧/ ١٨٣)، والحلية (٢/ ٢٨٥)، السير (٤/ ٤٧٠). (٤٢) انظر السابق.
1 / 89
(٤٣) سبق تخريجه. (٤٤) السارية: الأسطوانة، وهي الخشبة التي يعلق عليها قلع المركب. (٤٥) أخرجه أبو القاسم النيسابوري (ص٥٩ - ٦٠) في عقلاء المجانين، وانظر أثر دخول شريك في القضاء على حفظه في التهذيب (٤/ ٣٣٦). (٤٦) أخرجه أبو القاسم النيسابوري (ص/٦٠) في عقلاء المجانين.
1 / 90
(٤٧) أخرجه أبو القاسم النيسابوري (ص/٦٢) في المصدر السابق.
1 / 91
(٤٨) حديث ضعيف. في سنده عبد الرحمن بن زيد الراوي، وهو من الضعفاء، انظر: الميزان (٢/ ٥٦٤)، والتقريب (١/ ٤٨٠). (٤٩) في معجم الأدباء "أسمو". (٥٠) في المصدر السابق "إمرة". (٥١) أورده ياقوت الحموي (٢/ ١٥٦) في معجم الأدباء، وزاد: فقيل له: فابذل شيئًا حتى يرد العمل إلى ابنك أبي طالب، فقال: ما كنت لأتحملها حيًا وميتًا.
1 / 92