دفاع عن مذهب امام مالک

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
192

دفاع عن مذهب امام مالک

الذب عن مذهب الإمام مالك

تحقیق کنندہ

د. محمد العلمي

ناشر

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سلسلة نوادر التراث (١٣)

اصناف

قال الحسن: لا تجوز على كبير، وأجازها الشعبي. نا أبو بكر، نا يحيى بن عمر، نا أبو الطاهر، عن ابن وهب، أنا يونس، عن أبي الزناد، أن السنة أن تجوز شهادة الصبيان بينهم في الجراح، ويؤخذ بأول ما يسألون. قال ابن وهب: وأنا رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب، وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وابن قسيط وأبي بكر بن حزم، وربيعة وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز، ومروان بن الحكم وقاله مالك وعبد العزيز فيمن اتبعهما. نا محمد بن أحمد بن تميم، قال: أنا بكر بن حماد قال: نا مسدد نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة عن الحسن قال: قال علي: شهادة الصبيان على الصبي جائزة. وأجازها معاوية بعضهم على بعض، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا. وقاله عطاء وإبراهيم: يجوز بعضهم على بعض. ورواه مالك عن هشام بن عروة عن ابن الزبير.

2 / 446