دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

Ruqayya Al-Muharib d. Unknown
71

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

اصناف

ومما يمنعه حديث عائشة –﵂ قالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا) . الحديث الذي يفيد إباحة البول قائمًا: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: "رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ" (١) الحديث الذي يفيد المنع من البول قائمًا: عن عائشة ﵂ قالت: "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا " (٢) . أقوال العلماء في درء التعارض: ١- جمع الترمذي بين هذه الأحاديث بأن حمل النبي من البول قائما على التأدب لا على التحريم " (٣) .

(١) أخرجه البخاري (١/٣٢٩، ٣٢٨) (٥/١١٧)، ومسلم (٣/١٦٥)، وأبو داود (١/٦)، والترمذي (١/١٩)، والنسائي (١/١٩، ٢٥)، وابن ماجة (١/١١١)، والدارمي (١/١٧١)، وأحمد (٥/٣٨٢، ٣٩٤، ٤٠٢)، والبيهقي (١/١٠٠، ١٠١)، وابن أبي شيبة (١/٢٠٨) . (٢) أخرجه الترمذي (١/١٧) وقال: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح، والنسائي (١/٢٦)، وابن ماجة (١/١٢٢)، وأحمد (٦/١٣٦، ١٩٢، ٢١٣)، والحاكم (١/١٨١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان (٢/٣٤٩)، والطيالسي ص٢١١، وابن أبي شيبة (١/٢٠٩)، والبيهقي (١/١٠١)،وصححه الألباني في الصحيحة (١/٢٠٠)، قلت: الحديث ضعيف وله متابعة يرتقي بها إلى الحسن. (٣) سنن الترمذي ١/١٨.

1 / 71