Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
ناشر
دار الهجرة للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) أي: المتعلقة بحق الله تعالى. " دليل الفالحين" (٣/٥٨٠) . (٢) قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي" (٢/٢٠٧): "يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة واعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع. والأول عندي أظهر؛ لقوله: " ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل؛ فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها، كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم" اهـ قال العراقي فيما نقله عنه في "تحفة الأحوذي" (١/٣١٨): " يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسًا، فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع، والله ﷾ يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة ". اهـ.
1 / 13