125

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

ناشر

(بدون)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

اصناف

وهذا منحصر في التعليق، كقول المكلف لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، أَوْ خرجت منها، وكالنذر بأَنْ يقول المكلف: إن شفى الله مريضي صمت شهرًا أَوْ تصدقت بعشرة آلاف ريال ونحو ذلك.
ثانيًا: تقسيم السبب من جهة كونه فعلًا للمكلف أَوْ غير فعل له:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: ما كان من فعل المكلف، وذلك كالقتل العمد العدوان، فإنَّه سبب لوجوب القصاص، وكالزنى؛ فإنَّه سبب لوجوب الحد، والِإتلاف؛ فإنَّه سبب للضمان.
القسم الثاني: ما ليس من فعل المكلف، وذلك كالزوال؛ فإنَّه سبب لوجوب صلاة الظهر، ودخول شهر رمضان؛ فإنَّه سبب للصوم، وإتلاف الدابة؛ فإنَّه سبب لضمان صاحبها، وكالقتل خطأ؛ فإنَّه سبب لوجوب تحمل العاقلة الدية، والقتل ليس من فعل العاقلة.
ثالثًا: تقسيمه من جهة كونه مقدورًا للمكلف وعدم ذلك:
وينقسم من هذه الجهة قسمين هما (٢):

(١) السبب عند الأصوليين ١/ ٣٣١، ١٣٤، ١٣٧.
(٢) تهذيب الفروق ١/ ١٧٩، شرح تنقيح الفصول ٨٠، أصول الفقه للخضري ٥٧، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٢٥.

1 / 136