94

Defense Against the Rationalist Objection to Hadiths Related to Creedal Matters

دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

ناشر

مکتبة دار المنهاج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ م

پبلشر کا مقام

للنشر والتوزيع - الملكة العربية السعودية الرياض

اصناف

محمد بن إبراهيم إشارة للانقطاع بينه وبين عائشة ﵂ (^١) . وبذا يجتث الإشكال من جذره. الوجه الثالث: أنه على تقدير صحة رفع الحديث، واتصال الرواية عن عائشة=يخرَّجُ اعتراضِ عائشة ﵂ على ما استقرَّ عندها من الدلائل الشرعية الدَّالة على انتفاء النجاسة عن المؤمن، والأَصلُ في ذلك ما وقع لأَبي هريرة نفسِهِ مع النبي ﷺ في قصة انخناسه منه لكونه جُنُبا، فقال ﵇: (إنّ المسلم لا ينجُسُ) (^٢) لذا أَرادت ﵂ أَن تُعضّد المستقرّ عندها بـ"النظر العقلي "، وهو أنّ الأمر بالاغتسال من غسل الميت، والوضوء من حَمله =أَمرٌ يُخالفُ المعروف من هديه ﷺ والعقل أَيضًا لا يدلُّ عليه؛ لأنَّه إذا كان غير واجب على الإنسان الوضوء من مسّ جيفة، أو دم، أو خنزير ميت بالإجماع=فلأن يكون غير واجبٍ من مس الميت المسلم أو حمله أحرى (^٣) . فاعتراضها ﵂ توظيف عقلي لدلالة النص الدَّال على البراءة من إيجاب الوضوء. ثم يبقى النّظرُ في صحة اجتهادها من عَدَمه في ردِّ الحديث؛ إذ قد يقال جوابًا لما قد استشكلته -لو قُدِّر صحة رفع الحديث-= ليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت، بل هو طاهر إن كان مؤمنا لكنه شريعة كالغسل من الإيلاج وإن كان كلا الفرجين طاهرا وكالغسل من الاحتلام (^٤) .

(^١) انظر: "المهذب في اختصار السُّنن"للحافظ الذَّهبي (١/ ٣٠٤) (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب "الوضوء" باب "عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُس" (١/ ١٠٩ - رقم [٢٨٣]) ومسلم في كتاب "الحيض"، باب"الدليل على أن المسلم لاينجس " (١/ ٢٨٢ - رقم [٣٧١]) (^٣) انظر: "الأوسط"لابن المنذر (٥/ ٣٥١) (^٤) انظر: "المحلى"لابن حزم (١١/ ٣٦٣)

1 / 95