يقتلُ، ومنه ما يُفرِّق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من الآثار التي يُحْدثُها بإذن الله تعالى.
ثانيها: أنّ لحوقَ ضَرَرهِ بالنبيِّ ﷺ مُتحقِّقٌ وجودًا، وثابتٌ شَرْعًا، والعقل لا يدفع ما ثبَت شرعًا، ولا يرفَعُ ما تحقَّق وجودًا.
ثالثها: أنَّ تأثير السِّحرِ فيه ﷺ ليس بأكثر من تأثير عَوارضِ الأَسْقامِ والسُّمِّ به، وليس في لحوق أَثره ما يَخْرِمُ العِصمةَ، ولا ما يدفع فضِيلته.
وتفْصيل ما أُجمل يتحرّر بالآتي: دليل أَهل السُّنّة والجماعة في ثبوت السحر، وأَنَّ له حقيقة؛ هو مجموع علمين ضَروريين:
العلم الناتج عن الأدلة الشَّرعيَّة. والعلم المستند إلى الضَّرورة الحسِّية.
فأمّا الأول: فقد انعقد الإِجماعِ على ذلك، ولم يُعرف له مخالف ممن يُعتدُّ بقوله إلَاّ ما يحكى عن الإمام أَبي حنيفة ﵀.
وممن نقل الإجماع على ذلك:
- الإمام الوزير ابن هبيرة حيث قال: (وأجمعوا على أنّ السحر له حقيقة، إلَاّ أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده ..) (^١)
- والإمام ابن القطّان ﵀ حيث جاء في كتابه: (وأَجمعوا على الإيمان أَنَّ السِّحر واقع، وعلى أَنَّ السحرة لا يضرُّون به أَحدًا إلَاّ بإذن الله) (^٢)
- والإمام محمد بن أحمد القرطبي ﵀ حيث قال: (فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله ﷺ على وجوده ووقوعه، وعلى هذا أَهل الحل
(^١) " الإِشراف على مذاهب الأَشراف " نقلًا عن تفسير ابن كثير (١/ ١٧٥)
(^٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٩٣)، وقد وقع في الأصل: وأجمعوا على أن الإيمان واقع " فاستظهر محقق الكتاب سقوط لفظة "السحر"، وأن الصواب ما أثبته.