412

دراری مضیہ

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٧م

المقدرة وأهلها هم المستحقون لها بالنص وما بقي إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر.
وأما كون الأخوات مع البنات عصبة أي يأخدن ما بقي من غير تقدير كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي ﷺ قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وقد أفاد هذا أن لبنت الإبن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين فقد قيل إن ذلك مجمع عليه.
وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وصححة وابن حبان والحاكم قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁ فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنه رسول الله ﷺ شيئا فارجعي حتى أسأل فسأل الناس فقال: المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ﷺ فأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال: المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجمتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسله فإن قبيصه لا يصح سماعة من الصديق ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن منده في مستخرجة والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما وهو من رواية إسحاق بن يحي عن عبادة ولم يسمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث

2 / 430