341

دراری مضیہ

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٧م

وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك.
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ﷺ: "الزعيم غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.

2 / 359