دراری مضیہ
الدراري المضية شرح الدرر البهية
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٧م
اصناف
فقہ
من حديث أبي سعيد وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر.
وأما ترك الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس عند أهل السنن وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء نزع خاتمه". لم يأت فيه من ضعفه بما تقوم به الحجة١ في التضعيف.
وأما تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأبي داود قال: "اتقوا اللاعنين قالوا: وما اللاعنان يارسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
ومن حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وابن السكن وصححاه قال: قال رسول الله ﷺ: "اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه وفي الباب أحاديث فيها مقال.
ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر لحديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الحجر أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وقد أعل أنه من رواية قتادة
عنه ولم يسمع منه ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن.
ومنها: ما أخرجه أحمد أهل السنن من حديث عبد الله بن المغفل عن النبي ﷺ قال: "لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه".
_________
١تكلم فيه أبو داود بعد أن أخرجه بأنه حديث منكر وهم فيه همام، وإنما هو عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه" فرواه همام عن ابن جريج كما في الكتاب فوهم فيه، انتهى بالمعنى من السنن، وهي علة ظاهرة، إلا أن الترمذي قد حسنه. من خط سيدي الحسن بن يحيى قدس سره.
قلت: وينظر في الترمذي فإن المؤلف كما ترى ذكر عنه تصحيحه.
1 / 38