دراری مضیہ

Al-Shawkani d. 1250 AH
183

دراری مضیہ

الدراري المضية شرح الدرر البهية

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

اشاعت کا سال

١٩٨٧م

اصناف

فقہ
باب العمرة المفردة يحرم لها من الميقات ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وهي مشروعة في جميع السنة. أقول: أما كونه يحرم لها من الميقات فظاهر لأن الإحرام لها كالإحرام للحج وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت. وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه" وأما الطواف والسعي والحلق والتقصير فلا خلاف في ذلك وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله فواقعوا النساء بعد ذلك". وأما كون العمرة مشروعة في جميع السنة فلحديث عائشة عند أبي داود أن النبي ﷺ اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال" وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته" ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي ﷺ عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي ﷺ وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج فرد عليهم النبي ﷺ واعتمر وأمر بالعمرة فيها وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة"

2 / 201